قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: عَمْرو بْن حَمْزَة ضَعِيف الحَدِيث، وَلم يحدث بِهَذَا، عَن صَالح المري غَيره، فَيَنْبَغِي أَن يكون الْحمل عَلَيْهِ فِيهِ، دون صَالح.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: صَالح بْن أَحْمد حمو أبي عَليّ بْن الصَّواف.
رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ، فِي كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ» ، ثناه الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي السَرِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ صَدَقَةَ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: مُوسَى بْنُ يَسَارٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، الَّذِي رَوَى عَنْ نَافِعٍ حَدِيثَ الْعَسَلِ، مَنْ أَهْلِ الشَّامِ، رَوَى عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ صَدَقَةُ وَغَيْرُهُ