وَالَّذِي رَوَاهُ سُوَيْدٌ، عَنْ مَالِكٍ، فَقَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، وَهْمٌ
إِنَّمَا رَوَاهُ أَصْحَاب مَالك عَنهُ، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج مَكَان الزُّهْرِيّ، ولسويد أَحَادِيث مَنَاكِير يَرْوِيهَا عَن سُفْيَان بْن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، يُخطئ فِيهَا خطأ قبيحا، مِنْهَا:
أَنَّهُ رَوَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُوَنَ مَالِهِ فَشَهِيدٌ، وَمَنْ ظَلَمَ شِبْرًا» .
وَهَذَا إِنَّمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ
وَمِنْهَا أَنَّهُ رَوَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلا بِصِيَامٍ» .
وَهَذَا إِنَّمَا يُحْفَظُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، قَالَهُ بِعَقِبِ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قِصَّةِ الْمُعْتَكِفِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: سُنَّةُ مَنْ يَعْتَكِفُ أَنْ يَصُومَ
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: