{موعدكم يوم الزينة}، وميعادك يوم أو يومان.
وقد روي بالوجهين قول النابغة:
زعم الغداف بأن رحلتنا غدًا *** وبذلك خبرنا الغداف الأسود
قال المصنف: الوجهان جائزان إجماعًا والنصب أقيس.
قال أبو حيان: لا إجماع، فإن هشامًا يوجب رفع النكرة. «ويفعل ذلك» أي الرفع «بالمكاني المتصرف» فخرج نحو: عند؛ لأنه غير متصرف، فيمتنع رفعه «بعد اسم عين راجحًا» حال من ذلك «إن كان المكاني نكرة» نحو: المسلمون جانب والمشركون جانب، ونحو [أنا] قدام وأنت خلف، والنصب