قال في أمالي القرآن: والجواب عن الأول أن السرقة كالسماع من حيث أن السرقة لا تعقل باعتبار معناها الذي وضعت له إلا بمسروق منه، ألا ترى أنك لو قدرت شيئًا موجودًا ليس في يد أحد وأخذته خفية لا يقال: إنك سرقته؛ لفقدان المسروق منه بخلاف السماع، فإنك لو قدرت صوتًا لفهمت معنى السمع بالنسبة إليه، وكذلك لو قدرت غافلًا عن المسروق منه لم يفهم معنى السرقة، ولو قدرت [غافلًا عن المسموع منه لم يتعذر معنى السماع. يعنى أنك لو قدرت] [أن] شخصًا يعقل المسروق مع غفلته عن المسروق منه لا يكون المعقول له هو معنى السرقة، ولو قدرت أنه يعقل المسموع مع غفلته عن المسموع منه، لم يتعذر تعقل معنى السماع يعنى يكون ما هو المعقول له هو معنى السماع، ثم قال: وإنما المسموع منه بالنسبة إلى السمع كالمشموم بالنسبة إلى الشم، فكما أن الشم لا يتعدى إلا إلى واحد فكذا السماع.
والجواب عن الثاني أنهم لما حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه للعلم [به] وجب تقديره باعتبار قرينته لا تكون إلا صوتًا فذكر بعده حال تبين