1053 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ، نَسَبُهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ -[970]-: ابْنُ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ امْتَرَى رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: الْوِتْرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْفَرِيضَةِ، وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ سُنَّةٌ فَلَقِيَنَا عُبَادَةُ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي امْتَرَيْنَا فِيهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «افْتَرَضَ اللَّهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ عَلَى خَلْقِهِ مَنْ أَدَّاهُنَّ كَمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَلَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا لَقِيَ اللَّهَ وَلَا عَهْدَ لَهُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا»