بالحروب.

وأجاز الحنابلةُ على الصحيح من المذهب (?) .......................................................... وبعضُ الشافعية (?) وبعضُ الزيدية (?) كلهم أجازوا نصبَ المفضول حتى مع إمكان الأفضل.

قال العضد الإيجي: «واعلم أنَّ مسألة الأفضلية لا مطمع فيها إلى الجزم واليقين، وليست مسألة يتعلق بها عمل فيكتفى فيها بالظن، بل هي مسألة علمية يطلب فيها اليقين، والنصوص المذكورة من الطرفين - على أفضليَّة أبي بكر - رضي الله عنه - أو أفضليَّة عليٍّ - رضي الله عنه - بعد تعارضها لا تفيد القطع على مالا يخفى على مُنْصِف، لكنَّا وجدنا السلف قالوا بأنَّ الأفضل أبو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عثمان ثمَّ علي، وحُسْنُ ظنِّنا بهم يقتضي بأنَّهم لو لَم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه، فوجب علينا اتِّباعهم في ذلك». اهـ (?).

فإذا كان الأمر كذلك في خير القرون فهو فيمن بعدهم أشدُّ وأجلى، فلا سبيلَ قطعياً إلى معرفة الأفضل في كل زمان لأنَّّه يعني معرفة من هو أكثر ثواباً وكرامةً عند الله، والثواب محض فضل من الله وليس على مقدار أو كثرة العمل.

ب- وقال قائلون: لا يكون الإمام إلا أفضل النَّاس، وبهذا قال الباقلاني (?) وأبو الحسن الأشعري (?)، والحنفية (?) وقول عند الشافعية (?)، ورواية عن الإمام أحمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015