مروان وجهم بن صفوان (?)، وقالوا إنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسُّنَّة قرشياً كان أو عربياً أو ابن عبد. ونقل الجاحظُ عن قوم لم يُسمِّهم قولَهم: «ولا بأس أن يكونوا - أي الخلفاء - عجماً وموالي» (?)، وزعم ابن خلدون أن هذا رأي القاضي أبي بكر الباقلاني (?)، والصحيح عكسه، واختار بعضُ المعاصرين القولَ بأنَّ شرطَ القرشية شرطُ أفضليَّة، وأنَّ أحاديث اشتراط القرشيَّة إنَّما هي إخبارٌ وليست طلباً فلا يدل على الجزم (?).

وقال الراوندية: لا تجوز الخلافة إلا في ولد العبَّاس بن عبد المطلب، وهو رأي أبي مسلم الخراساني وأتباعه (?).

أدلة من قال باشتراط القرشية:

استدلوا بقوله - عز وجل -: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} الزخرف/44. فقد قال بعض المفسرين: المقصود به الخلافة، فإنَّه كان - صلى الله عليه وسلم - يطوف على القبائل في أول أمره لينصروه فيقولون له: ويكون لنا الأمر من بعدك؟ فيقول: «إني قد مُنعت من ذلك وإنه قد أُنزٍل عليَّ: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ}». فلم يكن للأنصار في هذا الشأن شيء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015