والشافعية (?) والحنابلة (?) والزيدية (?)، وهو رأي الإمامية (?)، والمعتزلة (?) والإباضية (?)، لأنَّ العبدَ مملوكٌ لسيِّده مشغول بخدمته، ولا يملك التصرف بنفسه فلا يملكه بغيره، ولأنَّ العبودية مظنّة احتقار الناس له، وما ورد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اسمعوا وأطيعوا وإن أُمِّر عليكم عبد حبشي» (?) فمحمول على غير الإمامة العظمى، وهذا الشرط فَقَدَ أهميتَه بزوال الرق، وإنْ لعب دوراً هامَّاً في عصر المماليك في وقت ما.

وجَوَّز توليةَ العبد الخوارجُ (?) والإباضيةُ عند الضرورة (?)، وجوَّزه النووي عند التغلب (?).

2 - الذكورة:

اشترط هذا الشرط جميع المذاهب والطوائف الإسلامية وجعلوه شرطَ انعقاد، لا تصح الخلافة عند فقده (?)، وهو رأي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015