عَن أَبِيه قَالَ ثَابت بن الْحَارِث الْأنْصَارِيّ روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نهى عَن قتل رجل شهد بَدْرًا فَقَالَ وَمَا يدْريك لَعَلَّ الله اطلع الحَدِيث وَإِذا تقرر هَذَا فَقَوله شهد بَدْرًا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غلط كَأَنَّهُ أَرَادَ ان يَقُول انه روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَن شهد بَدْرًا وَلم أجد فِي طَرِيق من طرق أَحَادِيثه انه صرح بِسَمَاعِهِ من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالَّذِي يظْهر انه تَابِعِيّ كَمَا صرح بِهِ الْعجلِيّ واقتضاه كَلَام بن يُونُس وَهُوَ اعْلَم النَّاس بالمصريين فَلَعَلَّهُ أرسل تِلْكَ الْأَحَادِيث وَقد تبين ان مدَار أَحَادِيثه كلهَا على بن لَهِيعَة