وفضة. ويجب فيه ربع العشر.
ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له: فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة.
ويجب الإخراج من وسط المال. ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه.
وفي حديث أبي هريرة مرفوعاًت «وفي الركاز الخمس» متفق عليه.
باب زكاة الفطر عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه. وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته، إذا كان ذلك فاضلاً عن قوت يومه وليلته: صاعا من تمر أو شعير أو أقطٍ أو زبيب أو بُر.
والأفضل فيها: الأنفع. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.