باب صلاة الجماعة والإمامة وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضراً وسفراً. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» متفق عليه.
وأقلها: إمام ومأموم. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
وقال صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» متفق عليه. وقال: «إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» رواه أهل السنن.
وعن أبي هريرة مرفوعاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، إذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون» رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب