فصل وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها.
فمنها: الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» رواه البخاري ومسلم.
فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
والطهارة نوعان: أحدهما: الطهارة بالماء، وهي الأصل. فكل ماء نزل من السماء، أو خرج من الأرض: فهو طهور، يطهِّر من الأحداث والأخباث ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه أهل السنن، وهو صحيح.
فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه.
والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها: فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو طاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم - في الرجل