كما في الحديث: «لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» رواه أحمد وأبو داود (?) وفي الحديث: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» متفق عليه.
باب القسمة وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات، والدور الكبار، والأملاك الواسعة.
وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، وفيه رد عوض. فلا بد فيها من رضى الشركاء كلهم. وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. وإن أجروها، كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. والله أعلم.
باب الإقرار وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفا. وهو من أبلغ البينات.