هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، إلا في الدعاوى: ففي الحديث: «اليمين على نية المستحلف» . رواه مسلم.
وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من الخيل» متفق عليه.
فإذا عقده على بر: وجب عليه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» متفق عليه.
وإذا كان النذر مباحا، أو جاريا مجرى اليمين- كنذر اللجاج والغضب- أو كان نذر معصية: لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به. ويحرم الوفاء به في المعصية.
كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: العمد العدوان، وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل