وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا، ولا يكلفها ما يضرها، وفي الحديث: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» رواه مسلم.
والحضانة: هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه.
وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى، إن كان دون سبع. فإذا بلغ سبعا، فإن كان ذكرا خير ببن أبويه، فكان مع من اختار. وإن كانت أنثى؛ فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
كتاب الأطعمة وهي نوعان: حيوان وغيره، فأما غير الحيوان- من الحبوب والثمار وغيرها - فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه.
والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام» وإن انقلبت الخمرة خلا حلت.