بادياً. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلّا مرة واحدة، فإن كان يحصد مراراً فالأصول للمشتري والجَرة الظاهرة عند البيع: للبائع. و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع " وسئل عن صلاحها؟ فقال: "حتى تذهب عاهته» وفي لفظ: «حتى تحمار أو تصفار» و «نهى عن بيع الحب حتى يشتد» رواه أهل السنن. وقال: «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم.
باب الخيار وغيره إذا وقع العقد صار لازماً، إلا لسبب من الأسباب الشرعية.
فمنها: خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك: فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» متفق عليه.