اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص (86) ] . رواه البخاري.

قال الحافظ: وقوله: «إن من العلم أنْ يقول لما لا يعلم: الله أعلم» ، أي: أن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم، وهذا مناسب لما اشتهر من أن القول فيما لا يعلم، قسم من التكلف.

302- باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب

ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور

[1657] عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» .

وَفِي روايةٍ: «مَا نِيحَ عَلَيْهِ» . متفق عليه.

فيه: أن الميت يعذب بنياحة أهله عليه، إذا كان النوح من عادتهم، ولا أوصاهم بتركه.

[1658] وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» . متفق عليه.

في هذا الحديث: وعيد شديد لمن فعل ما ذكر.

والمراد بدعوى الجاهلية: ما يقولونه عند موت الميت، كقولهم: واجبلاهُ، واسنداهْ واسيداه، والدعاء بالويل والثبور.

قال الحافظ: وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره. وكأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015