وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى. رواه أبو داود.

299- باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد

لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر

[1649] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يَمشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً» .

وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً» . متفق عليه.

فيه: النهي عن المشي في النعل الواحدة؛ لما فيه من التشويه والمثلة، ومخالفة الوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى، فيعسر مشيه وربما كان سببًا لعثاره.

[1650] وعنه قال: سمعت رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «إذا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكمْ، فَلا يَمْشِ في الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا» . رواهُ مسلم.

الشِسْعُ: أحد السيور الذي في صدر النعل المشدودة في الزمام.

والزمام: هو السير الذي يعقد فيه الشِّسْع.

[1651] وعن جابر - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً. رواه أبو داود بإسناد حسن.

هذا الحديث: محمول على ما إذا احتاج في الانتعال إلى الاستعانة باليد في إدخال سيورها في الرِّجل، لئلا يصير حينئذٍ على هيئة قبيحة، أما إذا لم يحتج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015