في هذا الحديث: الأمر بتغير الشيب بالصبغ واجتناب السواد.

وقال البخاري: باب الخضاب. وذكر حديث أبي هريرة.

قال الحافظ: الخضاب: تغيير لون مشيب الرأس واللحية. ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على مشيخة من الأنصار بيضٌ لحاهم، فقال: «يا معشر الأنصار، حمَّروا وصفَّروا، وخالفوا أهل الكتاب» .

إلى أن قال: «والأولى كراهة الصبغ بالسواد» .

ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فأجازه لها دون الرجل. انتهى. يعني إذا لم تدلس به.

295- باب النهي عن القَزَع

وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض

وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة

[1638] عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: نهَى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن القَزَعِ. متفق عَلَيْهِ.

[1639] وعنه قَالَ: رأَى رسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وقال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ ... كُلَّهُ» . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم.

قال النووي: وقد أجمع العلماء على كراهة القزع، إلا أنْ يكون لمداواة ونحوها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015