المُرَادُ بِالأَذَانيْنِ: الأذَانُ وَالإقَامَةُ.
في هذا الحديث: استحباب الصلاة بين الأذان والإقامة، وهذا عام مخصوص، فإن الوقت الذي بعد طلوع الفجر لا يصلى فيه إلا راتبة الفجر أو تحية المسجد.
[1100] عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنها: أنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لا يَدَعُ أرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة أربعًا، وهو محمول على أن كل واحد منهما وَصَف ما رأى.
وقال الحافظ: كان تارة يصلي ركعتين، وتارة يصلي أربعًا.
وقال الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها.
[1101] وعنها قالت: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أشَدَّ تَعَاهُدَاً مِنهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ. متفقٌ عَلَيهِ.
[1102] وعنها عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدنْيَا وَمَا فِيهَا» . رواه مسلم وفي رواية: «لَهُمَا أحَبُّ إليَّ مِنَ الدنْيَا جَمِيعاً» .
في هذا الحديث: دليلٌ على تأكيد ركعتي الفجر وعِظَم ثوابهما.