قال الحافظ: واستدل بالحديث على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة. والخروج من دار الشرك.

ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج.

قال أبو الطيب الطبري: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لها إلا مع محرم، أو زوج أو نسوة ثقات. انتهى. والله أعلم.

قوله: «لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» . وفي الحديث الآخر: «لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما.

وفي الصحيحين من حديث عقبة: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إياكم والدخول على النساء» . فقال رجل: يَا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو: الموت» .

قال النووي: المراد به أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، وهو أولى بالمنع من الأجنبي والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلو بها من غير نكير عليها بخلاف الأجنبي والله أعلم، انتهى ملخصًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015