في هذا الحديث: مشروعية الصلاة على المقتول حدًا، وإن الحد طهرة له من دنس الذنوب.
أَوْ مَوْعُوكٌ أَوْ وارأساه ونحو ذلك. وبيان أنَّه لا كراهة في ذلك
إِذَا لَمْ يكن عَلَى وجه التسخط وإظهار الجزع
[914] عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسسْتُهُ، فَقلتُ: إنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكاً شَديداً، فَقَالَ: «أجَلْ، إنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ» . متفقٌ عَلَيْهِِ.
فيه: جواز إخبار المريض لمن سأله بما يجده من الألم، وأنه كلما اشتد وجعه عظم أجره.
[915] وعن سعدِ بن أَبي وقاصٍ - رضي الله عنه - قال: جَاءني رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فقلتُ: بَلَغَ بِي مَا تَرَى، وَأنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَتِي.. وذَكر الحديث. متفقٌ عَلَيْهِ.
الشاهد من الحديث تقرير النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سعدًا على قوله: (بلغ بي من الوجع ما ترى) ، ولو كان منهيًّا عنه لنهاه.
[916] وعن القاسم بن محمد قَالَ: قالت عائشةُ رضي الله عنها: وَارَأسَاهُ! فَقَالَ النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «بَلْ أنَا، وَارَأسَاهُ!» ... وذكر الحديث. رواه البخاري.
فيه: جواز مثل ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط والجزع.