خص الأكل والشرب بالذكر، لأنهما أغلب أنواع الاستعمال، وإلا فسائر استعمال الذهب والفضة حرام.

وفيه: تحريم الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور.

123- باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة

[810] عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: رَخَّصَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمن ابن عَوْفٍ رضي الله عنهما في لُبْس الحَريرِ لِحَكَّةٍ بِهِما. متفقٌ عَلَيْهِ.

في هذا الحديث: جواز لبس الحرير للضرورة.

124- باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا

[811] عن معاوية - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلا النِّمَارَ» . حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن.

الخز نوعان: فنوع معمولٌ من الحرير، وهو حرام. وأما المعمول من الصوف فيحمل النهي فيه على التنزيه لأجل التشبه بالعجم.

[812] وعن أَبي المليح عن أبيه - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانِيد صِحَاحٍ.

وفي رواية للترمذي: نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أنْ تُفْتَرَشَ.

فيه: النهي عن استعمال جلود السباع لما فيها من الخيلاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015