وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم
[762] عن أَبي سعيدٍ الْخُدْريِّ - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. يعني: أن تُكْسَرَ أفْواهُها، وَيُشْرَبَ مِنْهَا. متفق عَلَيْهِ.
سبب النهي أن رجلاً شرب من سقاء فانساب في بطنه جيان، فنهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن اختناث الأسقية.
[763] وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ أَوْ القِرْبَةِ. متفق عَلَيْهِ.
[764] وعن أم ثابتٍ كَبْشَةَ بنتِ ثابتٍ أُختِ حَسَّانَ بن ثابتٍ رضي الله عنهما، قالت: دخل عَلَيَّ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَرِبَ مِنْ فيِّ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) .
وإنّما قَطَعَتْهَا: لِتَحْفَظَ مَوْضِع فَمِ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَتَبَرَّكَ بِهِ، وتَصُونَهُ عَن الابْتِذَال. وهذا الحديث محمولٌ عَلَى بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم.
في الحديث: دليل على بيان أن النهي عن الشرب من فم القربة، وعن القيام حال الشرب ليس على سبيل التحريم بل على سبيل التنزيه. أو أنه فعل ذلك لعدم إمكان الشرب حينئذٍ إلا كذلك.