(ق) والشَّنُّ: القِربة الخَلَق اليابسة، وكل وعاء أخْلَقَ من أدَمٍ وجفّ فهو شَنٌ، ولا تقل شِنٌ، بالكسر.
(و) العامة تقول: شِنْفُ المرأة، بكسر الشين. والصواب فتحها.
(و) العامة تقول: الشّهْدانك. والصواب شهْدانج، بالجيم.
(ص) شهِقَ، ونَحِل جِسمُه. والصواب: شهَقَ ونَحَلَ، بالفتح.
(ص) ويقولون: شَوْنيز للحَبّة السوداء.
والصواب شُونيز بضم الشين، وقال ابن الأعرابي شِئْنيز.
(ص) ويقولون: شُوصة. والصواب فتح الشين.
(م ز) ويقولون: شَوْرةُ العروس والبيت. والصواب شَوار. والشَّوار متاع البيت، قال أبو نصر: شَوارُ الرجل وشارته: هيئته.