تقييد الخلاف بأمرين:
أحدهما: لمن لم يجوز عليه الكذب، وإلا فلا يقبل بلا خلاف.
وثانيهما: أن يكون المخبر به رواية محضة، فلو أخبر برؤية الهلال، وجعلناه رواية لا شهادة، لم يقبل جزما، ولم يخرجه الجمهور على الوجهين لما ذكرنا.
(ص) فإن تحمل فبلغ فأدى - قبل عند الجمهور.
(ش) للإجماع على قبول رواية ابن عباس، وابن الزبير، وابن بشير رضي الله عنهم وغيرهم، من أحداث الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده