عن الشافعي رضي الله عنه، وليس بصحيح، أما الأخف والمماثل فلا خلاف في جواز النسخ به كالعدة.
(ص) وبلا بدل (125ب) لكن لم يقع، وفاقا للشافعي.
(ش) في النسخ بلا بدل مسألتان:
إحداهما: الجواز، وعليه المعظم، لأن المصلحة قد تقتضيه وخالف فيه جماهير المعتزلة، كما قاله إمام الحرمين بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل.
الثانية: الوقوع، وعليه الأكثر وكلام الشافعي رضي الله عنه، في