(ص) والمفرد المحلى مثله خلافا للإمام مطلقا، ولإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالتاء، زاد الغزالي: أو تميز بالوحدة.
(ش) في مثل: {وأحل الله البيع}، {والسارق والسارقة} مذاهب: أصحها: أنه للعموم، إذا لم يكن هناك معهود، ويرجع إليه بدليل صحة الاستثناء في قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا}.
ونص عليه الشافعي في الرسالة فقال: إن الزانية والزاني من العام الذي (96أ)