الثاني: إننا نتوقف لكونه مشكوكا في أن المراد به الفور أو التراخي فيتوقف في الامتثال وهو قضية كلام إمام الحرمين.

(ص) مسألة: الرازي والشيرازي وعبد الجبار: الأمر يستلزم القضاء وقال الأكثر: القضاء بأمر جديد.

(ش) إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين فخرج (87أ) الوقت ولم يفعل فهل يجب القضاء بأمر جديد ابتداء أم يجب بالأمر السابق، بمعنى أنه يستلزمه لا أنه عينه؟ قولان:

فذهب عبد الجبار والإمام في (المحصول) إلى الثاني محتجين بقوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015