تيمية، عن حكاية القاضي أبي يعلى منهم.

الثالث: أنه للإباحة، كالقول به هناك ويدل له قوله تعالى: {قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني}.

الرابع: أنه لرفع الوجوب فيكون نسخا، ويعود الأمر إلى ما كان قبله وهذا يؤخذ من نقل صاحب (المسودة الأصولية).

وللخامس: أنه على الوقف. وهو قول إمام الحرمين فقال: أما أنا فأسحب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015