يكرهه كمباحات الدنيا، وقال أبو هاشم: يجوز أن يريده لما فيه من زيادة السرور للمثاب وقال القاضي عبد الجبار: يجب أن يريده لأن الثواب لا يصح إلا بها.
رابعها: التهديد، {اعملوا ما شئتم}
خامسها: الإرشاد {واستشهدوا شهيدين} والفرق بينه وبين الندب أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ولا يتعلق به ثواب الآخرة فإنه لا ينقص الثواب بترك الإشهاد ولا يزيد بفعله.
سادسها: إرادة الامتثال وقد يظن تفرد المصنف بذكره، وليس كذلك