ص: (مسألَةٌ: المُشْتَرِكُ واقِعٌ، خلافاً لثَعْلَبٍ والأَبْهَرِيِّ والبَلْخِيِّ مُطْلَقاً، ولقومٍ: في القرآنِ، وقيلَ: في الحديثِ، وقيلَ: واجِبُ الوقوعِ، وقيلَ: مُمْتَنِعٌ، وقالَ الإمامُ: مُمْتَنِعٌ في النَّقِيضَيْنِ فقط).

ش: جَمَعَ المُصَنِّفُ سَبْعَةَ مَذَاهِبَ:

أَصَحُّهَا: أنَّه جائزٌ واقِعٌ، وليسَ بواجبٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015