دلالتها على أصل المعنى قطعية، وعلى الأفراد ظاهرة، كما سيأتي.
والثالث: ما دل على معنى ظاهر، وهو غالب في استعمال الفقهاء، كقولهم: نص الشافعي على كذا، وقولهم: لنا النص والقياس، يريدون بالنص، الكتاب والسنة مطلقاً.
وقوله: (ظاهر إن احتمل مرجوحاً) أي: حد الظاهر: ما أفاد معنى معَ أنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً، فقوله: (يفيد معنى) كالجنس يتناول الحقائق