الآمدي: الحق إمكان كل من الأمرين والسمع لم يوجب أحدهما بالتعيين.
قلت: قد سبق حديث الذي أوصى بإحراقه فاستحضره هنا، واختلفوا في إعادة الأعراض فمنهم من منع منها، لئلا يلزم قيام العرض بالعرض، والأكثرون وإليه ميل الأشعري في جواز إعادتها مطلقا، والقول به ينفع أهل السنة في إثبات وزن الأعمال، ويغنيهم عن حمله على وزن الصحائف أو الأعمال ثم اختلفوا هل يجوز إعادتها في غير محالها؟ والكثيرون نعم، وذهب الفلاسفة إلى امتناع إعادة ما عدم عقلا، وأما الوقوع فمنعته الفلاسفة، وذهب المسلمون إلى وجوبه، ثم منهم من قال يجب عقلا وهم المعتزلة بناء على وجوب الإثابة والعقاب، والأشاعرة سمعا وكفروا الفلاسفة في إنكاره، قال بعضهم: من العجب أن الكفار الذين جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وقتلهم ولم يقرهم بالجزية، لم يكن سبب كفرهم إلا جحودهم ما علم به مجيئه من إنكار حشر الأجساد، وهذه الفرقة الخبيثة المتفلسفة قالوا بذلك، وزادوا عليه بقدم العالم وعدم علمه بالجزئيات، وكذبوا جميع الأنبياء ثم تستروا بالإسلام، والناس غافلون عن ثلبهم وقدحهم في الدين، وهنا مسألتان:
إحداهما: جوز جماعة في الأجساد المبعوثة أن تكون على غير هذه، وقال آخرون: إنه خلاف ظاهر القرآن، ولو كانت غيرها فكيف تشهد الأيدي والأرجل على الكفار إلى غير ذلك مما يقتضي أن أجساد الدنيا هي التي تعود.
الثانية: قال العلماء يحشر العبد وله من الأعضاء ما كان له يوم ولد، فمن قطع منه عضو يعود إليه في القيامة عليه حتى الختان، قال الحليمي: وسأل سائل عن