المباح، لاختلاط المحرم به، قالَ: وهو اللائق بمذهب الحنفية.
ص: (فلو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا).
ش: أي: لوجوب الكف عنهما، أمَّا الأجنبية فبالأصالة، والمنكوحة لاشتباهها بالأجنبية، فالكف عنهما هو طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية وحكى في (المحصول) عن قوم: إن الحرام هي الأجنبية، والمنكوحة حلال، وزيفه بأن المراد بالحل رفع الحرج، والجمع بينه وبين التحريم متناقض، وقوله: (الأجنبية) مثال، فالأجنبيتان كذلك، قالَ النَّوَوِيّ في (شرح المهذب): وليس له وطء واحدة منهن بالاجتهاد، بلا خلاف؛ لأنَّه إنما يستباح بالعقد لا بالتحري.
ص: (أو طلق معينة ثمَّ نسيها).
ش: أي فيحرم عليه الجميع حتى يتذكر، إذ لا يمكن الكف عنها إلا بذلك، هذا هو المعروف، ويلتحق به ما لو قالَ لزوجتيه: إحداكما كما طالق. وذكر الإمام في (المحصول) احتمالاً أنه يحل وطؤهما وأيده (31 أ) الْمُصَنِّف في (شرح المنهاج) بما نقله ابن الرفعة عن كتاب الوزير ابن هبيرة أنه حكى عن ابن أبي هُرَيْرَةَ من