ص: (والمختار: البعض مبهم، وقيل: معين عندَ اللَّه، وقيل: من قام به).

ش: إذا قلنا: إنه على البعض، فهل هو مبهم أو معين؟ قولان، والأول منقول عن المعتزلة، وهو مقتضى كلام (المحصول) وإذا قلنا بأنه معين، فهل هو معين عندَ اللَّه دون الناس، أو من قام به؟ قولان، ويجتمع من ذلك أقوال كما صرح به الْمُصَنِّف، وهذا نظير الخلاف في الواجب المخير.

ص: (ويتعين بالشرع على الأصح)

ش: هذه من مسائل الفقه، ولم يتعرض لها الأصوليون وما قاله من الترجيح ذكره ابن الرفعة في (المطلب) في باب الوديعة، ولم يرجح الرافعي والنَّوَوِيّ في هذه القاعدة شيئاًَ بخصوصه، وهي عندَهما من القواعد التي لا يطلق فيها ترجيح، لاختلاف الترجيح في فروعها كما في الإبراء: هل هو إسقاط أو تمليك؟ ونظائره، وقالَ القاضي البارزي في (التمييز) ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015