عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانيا قطعا، ذكره الرافعي قال: وكذا لو كان المقلد ميتا وجوزناه وهو ظاهر في أنه لا يلزمه في الميت قطعا فما اقتضاه كلام المصنف من جريان الخلاف فيه منتقد.
ص: مسألة: تقليد المفضول، ثالثها: المختار يجوز لمعتقده فاضلا أو مساويا ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح، فإن اعتقد رجحان واحد منهم تعين.
ش: هل يجوز للمقلد أن يقلد المفضول من المجتهدين وإن قدر على تقليد الفاضل؟ فيه مذاهب: المشهور الجواز، وذهب أحمد وابن سراج إلى تعين الأرجح، واختاره القاضي الحسين وابن السمعاني وفي ثالث: يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساويا واختاره المصنف (74/ك) قال: ولهذا لا يجب البحث عن الأرجح كما لا يلزمه طلب الدليل، وابن سريج يخالف في ذلك ويوجب البحث عليه، لأنه