وقال الجمهور - وهو الصحيح - المصيب واحد، وقال ابن السمعاني في (القواطع): إنه ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه ومن حكى عنه غيره فقد أخطأ ولله تعالى في كل واقعة حكم سابق على اجتهاد المجتهدين، وفكر الناظرين ثم اختلفوا أعليه دليل أم هو كدفين يصيبه من شاء الله تعالى ويخطئه من شاء؟ والصحيح أن عليه أمارة واختلف القائلون بأن عليه أمارة في أن المجتهد هل هو مكلف بإصابة الحق أو لا؟ لأن الإصابة ليست في وسعه والصحيح الأول، ثم اختلفوا فيما إذا أخطأ الحق هل يأثم، والصحيح لا يأثم بل له أجر على ما قاله