فجاز أن يقال: إنها تفيد القطع، للاتفاق عليه.
والثاني: لم يقع.
والثالث: لم يقع لحاضر.
والرابع: الوقف، واختاره البيضاوي ونسبه للأكثرين.
والخامس: الوقف في حق الحاضرين، وأما الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به ولا قطع. ولا شك أن الأدلة في هذه (151/ز) المسألة متعارضة وأحاديث موافقة عمر رضي الله عنه ربه تبارك وتعالى. تشهد للوقوع من الحاضرين.