وقالا: هم في الشرع كمنكري البداية في العقول، فلا أثر لخلافهم ولا وفاقهم.
والثالث: إن أنكروا القياس الجلي لم يعتد بخلافهم، وإلا اعتد، وهو ظاهر كلام ابن الصلاح وغيره، وهو المختار وقال الأبياري في (شرح البرهان): إن كانت المسألة مما تتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي، وليس للقياس فيها مجال - فلا يصح أن ينعقد الإجماع دونهم، إلا على قول من يرى أن الاجتهاد قضية واحدة لا تتجزأ، فإن قلنا بالتجزئ فلا يمتنع أن يقع النظر في نوع هم فيه محققون.
ص: والعارف بالدليل العقلي والتكليف به.
ش: شرط الغزالي والإمام الرازي: كونه عارفا بدليل العقل، أي: البراءة الأصلية ويعرف أنا مكلفون بالتمسك به ما لم يرد دليل ناقل من نص أو إجماع أو غيرهما قال الهندي: ولم يذكرا فيه القياس، فإن كان ذلك بناء على أنه متفرع