(ش): قال ابن السمعاني يقال: إنه دين الله تعالى أو دين رسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يقال: قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم.

(ص): ثم هو فرض كفاية يتعين على مجتهد احتاج إليه.

(ش): القياس فرض كفاية مع تعدد المجتهدين، وفرض عين على من تعين عليه الاجتهاد مع ضيق الوقت، ومندوب فيما يجوز حدوثه، ولم يحدث بعد كغيره من الأدلة الشرعية، لا سيما، وقد ورد قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} وقوله تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} والاعتبار اعتبار الشيء بغيره واجراء حكمه عليه والاستنباط إخراج المعنى المودع في النص، وقول معاذ: أجتهد برأيي عند فقد الكتاب والسنة وإن كان خبر واحد تكلم في سنده، لكن العلماء تلقوه بالقبول.

(ص): وهو جلي وخفي، فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015