يقال في الأول: وإن كان نصاً في الاعتبار فليس نصاً في الاستقلال، بل يجوز أن يعتبر جزاء آخر لم يذكر كقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} والقيام لا يستقل بالوجوب بدون الحدث ولكن قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا} والسرقة لا تستقل بالوجوب نعم هو ظاهر في الاستقلال أو هو الأصل في الاتباع، والفاء في اللسان متبعة الثاني للأول وإنما يكون ذلك حقيقة عند الاستقلال

تنبيه: أطلقوا أن هذه الصيغ من قسم الظاهر، وهو باعتبار الأصل، لكن قد يدل بالصريح، وذلك فيما إذا تعذر حملها على غير التعليل في بعض المواضع لدليل خاص فتصير نصاً في التعليل، ذكره بعض الجدليين، قال: لذلك يكون حملها على غير التعليل يؤدي إلى حمل كلام الشارع على الركيك المستهجن، فحينئذ لا يحمل عليه ويصير نصاً في التعليل قلت: وكذا إذا كان فيه صريح شرط أو معناه كما سبق.

(ص): ومنه إن وإذا وما مضى من الحروف.

(ش): تجيء إن للتعليل كقوله تعالى: {إنك إن تذرهم يضلوا عبادك} وقوله عليه الصلاة والسلام ((الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير)) وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015