(ص): والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل.

(ش): شرط بعضهم في العلة أن تكون مستنطبة من أصل مقطوع بحكمه، وهو باطل، لأنه يجوز القياس على الذي ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد والبراءة الأصلية والعموم والمفهوم وغيرها.

(ص): ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي.

(ش): شرط بعضهم ألا تكون مخالفة لمذهب الصحابي، وهو أيضاً باطل، لأنه ليس بحجة، وبتقدير كونه حجة فلا نسلم أرجحيته على القياس.

(ص): ولا القطع بوجودها في الفرع.

(ش): شرط بعضهم أن يعلم وجودها في الفرع على وجه القطع، وهو أيضاً باطلح= لأنه من جملة مقدمات القياس فجاز أن يكون ظنياً كغيره من المقدمات.

(ص): أما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015