الفقراء وقد سماها الغزالي معدولاً بهما عن سنن القياس وفيه تجوز
(ص): ولا يكون دليل حكمه شاملاً لحكم الفرع.
(ش): السادس: أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع، وإلا