(ص): وأنه قد يكون عن قياس خلافاً لمانع جواز ذلك أو وقوعه مطلقاً أو الخفي.
(ش): علم من إطلاق الاجتهاد أنه يكون مستنده إلى النص، ولا خلاف فيه، ويكون عن قياس وفيه مذاهب.
أحدها: أنه جائز واقع وعليه الجمهور.
وثانيها: جائز غير واقع.
والثالث: أنه غير ممكن إذ لا يتصور اتفاق الخلق الكثير في مظنة الظن وهو قول داود وابن جرير.
والرابع: إن كانت الأمارة جلية جاز أو خفية فلا، وقال المقترح: عندي