والثاني: يضر الاثنان لا الواحد.
وثالثها: تضر الثلاثة لا الواحد ولا الاثنان.
ورابعها: عن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه، وإلا اعتد به، حكاه الغزالي والآمدي وقال القاضي في (مختصر التقريب): إنه الذي يصح عن ابن جرير.