ذوو الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب.
والقرابة أصول وفروع وحواشي.
فذوو الأرحام من الأصول هم:
1- كل جد بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأم وأبي الجدة.
2- كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى، كأم أبي الأم وأم أبي الجدة.
3- كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد، كأم أبي الجد. هذا المذهب، والصواب أن هذه من ذوات الفروض؛ لأنها مدلية بوارث فترث كأم الجد.
وذوو الأرحام من الفروع كل من أدلى بأنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن
وذوو الأرحام من الحواشي هم:
1- جميع الإناث سوى الأخوات، كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم.
2- كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم، كابن الأخت وبنته والعم لأم والخال.
3- فروع الإخوة من الأم، كابن الأخ لأم وبنته.
وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم.
وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام؛ فقال مالك