فتصح مسألتهما من ثمانية وبهذا انتهت مسألة الصغير وصار لزوجته دينار ولبنته أربعة ولكل واحدة من ابنتي أخيه دينار ولعمه دينار وقد وضعنا في الشباك بينها وبين مسألة الكبير فاصلاً ثلاثة خطوط.
ومسألة الكبير من ثلاثة، للبنتين الثلثان فلهما من التركة ستة عشر درهماً والباقي ثمانية دراهم لأخيه ولا شيء للعم ومسألة إحياء الصغير من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للعم، وإذا قسمت نصيب الصغير من أخيه على مسألته وجدته منقسماً فتصح مسألتهما من أربعة وعشرين وبهذا انتهت مسألة الكبير فصار لكل واحدة من ابنتيه ثمانية دراهم ولبنت أخيه أربعة دراهم ولزوجته درهم وللعم ثلاثة.
وإذا جمعت ما لكل واحد من الأحياء تبين أن لزوجة الصغير دينار ودرهم ولبنته أربعة دنانير وأربعة دراهم ولكل واحدة من ابنتي الأخ الكبير دينار وثمانية دراهم وللعم دينار وثلاثة دراهم فهذه ثمانية دنانير وأربعة وعشرون درهماً وإليك صورتها في الشباك:
...
1
...
...
1
...
...
...
...
...
1
...
...
1
...
...
8
...
...
3
...
8
...
...
...
...
24
...
...
8
...
24
جه
...
1
...
...
...
1
...
...
...
...
...
جه
...
1
...
1
بنت
...
4
...
...
...
4
...
...
...
...
...
بنت
...
4
...
4
ق
...
3
...
ت
...
...
...
...
...
ت
...
...
...
...
عم
...
...
عم
...
1
...
1
...
...
...
...
...
عم
...
3
...
3
...
...
بنت
...
1
...
1
...
...
...
بنت
...
8
...
...
...
8
...
...
بنت
...
1
...
1
...
...
...
بنت
...
8
...
...
...
8
...
...
...
...
دنانير
...
...
...
ق
...
8
...
ت
...
...
دراهم