بكافرة، وأمره أمر ندب بطلاقها"1".

أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] ، فإن تزوج بها فالنكاح باطل"2".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015