أو غيره، والقسط هو: العدل"1""2"، أما إذا كانت الهدية من باب الصداقة أو المحبة ونحوهما فهي محرمة.
5- يستحب إكرامه عند نزوله ضيفاً على المسلم"3"، كما يجوز